فهرس الكتاب

الصفحة 1530 من 2136

لهم العرض فيأخذوا حصته من الربح فقال لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما ) لأن العامل لا يملك حصته من الربح إلا بعد المقاسمة

( قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتجر فيه فربح ثم عزل رأس المال وقسم الربح فأخذ حصته وطرح ) ألقى ( حصة صاحب المال في المال بحضرة شهود ) وفي نسخة شهداء ( أشهدهم على ذلك قال لا يجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال وإن كان أخذ شيئا رده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقسمان ما بقي بينهما من الربح على شرطهما ) ولا ينفعه الإشهاد لأنه أشهد على ما لا يجوز له فعله فإن تجر فيه فحصة رب المال في ذلك الربح وهو قطعة من مال القراض

( قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فجاءه فقال هذه حصتك من الربح وقد أخذت لنفسي مثله ورأس مالك وافر عندي قال لا أحب ذلك حتى يحضر المال كله فيحاسبه حتى يحصل رأس المال ويعلم أنه وافر ) أي كامل ( ويصل إليه ثم يقتسمان الربح بينهما ثم يرد إليه المال ) إن شاء ( أو يحبسه ) يمنعه عنه

( وإنما يجب حضور المال مخافة أن يكون العامل قد نقص فيه فهو يحب أن لا ينزع منه وأن يقره في يده ) يبقيه عنده لئلا يشاع عنه أنه نقص مال القراض فينفر من معاملته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت