فهرس الكتاب
بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح ) قال أبو عمر اختلف عن ابن الزبير في ذلك والأصح أنه كان يجيزها إذا جيء به في حال نزول النازلة وروى مثله عن علي من طرق ضعيفة
( قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا ) بالمدينة ( أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم ) أي الكبار
( وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من ) أي في ( الجراح وحدها لا تجوز في غير ذلك ) من الأموال وغيرها ( إذا كان ذلك قبل أن يفترقوا أو يخيبوا ) بخاء معجمة فموحدتين يخدعوا من الخب بالكسر الخداع ( أو يعلموا فإن افترقوا فلا شهادة لهم ) أي لا تقبل ( إلا أن يكون قد أشهد العدول على شهادتهم قبل أن يفترقوا ) فتقبل بباقي الشروط المذكورة في الفروع وبإجازتها
قال معاوية وعمر بن عبد العزيز وابن المسيب وعروة وأبو جعفر محمد بن علي والشعبي وابن أبي ليلى وابن شهاب والنخعي بخلف عنه ولم يجزها الجمهور والأئمة الثلاثة وحمل مالك قول ابن عباس بعدم إجازتها على شهادتهم على الكبار