فهرس الكتاب
( وقال في العبد لا يكون من خدمه ولا ممن يأمن على بيته فدخل سرا فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع أنه تقطع يده وكذلك أمة المرأة إذا كانت ليست بخادم لها ولا لزوجها ولا ممن تأمن على بيتها فدخلت سرا فسرقت من متاع سيدتها ما يجب فيه القطع ) على غيرها ( فلا قطع عليها وكذلك أمة المرأة التي لا تكون من خدمها ولا ممن تأمن على بيتها فدخلت سرا فسرقت من متاع زوج سيدتها ما يجب فيه القطع أنها تقطع يدها ) إذ لا ملك لزوج سيدتها فيها
( وكذلك الرجل يسرق من متاع امرأة أو المرأة تسرق من متاع زوجها ما يجب فيه القطع إن كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه فإن من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع فعليه القطع ) كذا إن سرق كل ما حجر عليه الآخر ولو في بيت واحد
( قال مالك في الصبي الصغير والأعجمي الذي لا يفصح ) بضم فسكون فكسر صفة مبينة لأعجميته ( أنهما إذا سرقا ) بضم أوله ( من حرزهما وغلقهما فعلى من سرقهما القطع فإن خرجا من حرزهما وغلقهما فليس على من سرقهما قطع ) لفقد شرطه ( وإنما هما بمنزلة حريسة الجبل ) أي ما يحرس فيه ( الثمر المعلق ) على شجره ( والأمر عندنا في الذي ينبش ) بضم الباء كسرها يكشف ( القبور أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه القطع فعليه فيه القطع وذلك أن القبر حرز لما فيه