فهرس الكتاب
ثلثا الدية ) لأن النفع بها أقوى لكن لم يأخذ بهذا مالك والشافعي ومن وافقهما فقالوا فيها نصف الدية
( مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل الأعور يفقأ عين الصحيح فقال ابن شهاب إن أحب الصحيح أن يستقيد ) يقتص ( منه فله القود وإن أحب فله الدية ألف دينار ) إن كان من أهل الذهب ( أو اثنا عشر ألف درهم ) إن كان من أهل الفضة
( مالك أنه بلغه أن في كل زوج من الإنسان ) كاليدين والرجلين والبيضتين والشفتين والعينين ( الدية كاملة وأن في اللسان الدية كاملة ) وذلك في كتاب عمرو بن حزم عند النسائي ( أن في الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية كاملة ) سواء ( اصطلمتا ) أي قطعتا من أصلهما ( أو لم تصطلما ) لم يقطعا
( وفي ذكر الرجل الدية كاملة ) لنص حديث عمر ( وفي الانثيين الدية كاملة ) بنصه أيضا
( مالك أنه بلغه أن في ثديي المرأة الدية كاملة ) إذا استأصلهما بالقطع وأما حلمتاهما وهي رأسهما فلا تجب الدية فيهما إلا بشرط إبطال اللبن
( مالك وأخف ذلك عندي الحاجبان وثديا الرجل ) فليس فيهما الدية بل الحكومة
( والأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له إذا أصيبت يداه ورجلاه وعيناه فله ثلاث ديات ) وإن أصيب مع ذلك شفتاه فأربع وهكذا
( قال مالك في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت خطأ إن فيها الدية كاملة ) لقول ابن شهاب هي السنة وقضى به عمر وعثمان وعلي وابن عباس وقاله سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير