فهرس الكتاب

الصفحة 1804 من 2136

( قال مالك والأمر عندنا أن في المنقلة خمس عشرة فريضة ) من الإبل ( والمنقلة ) هي ( التي يطير فراشها ) بفتح الفاء وكسرها الرقيق ( من العظم ) بيان لفراش عند الدواء ( ولا تخرق ) بفتح التاء وسكون المعجمة تصل ( إلى الدماغ ) المقتل من الرأس ( وهي تكون في الرأس وفي الوجه والأمر المجتمع عليه عندنا أن المأمومة والجائفة ليس فيهما قود ) لأنهما من المتالف

( قال مالك والمأمومة ما خرق العظم إلى الدماغ ولا تكون المأمومة إلا في الرأس وقد قال ابن شهاب ليس في المأمومة قود ) قصاص

( قال مالك وما يصل إلى الدماغ إذا خرق العظم والأمر عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج ) الجراح ( عقل ) دية ( حتى تبلغ الموضحة وإنما العقل في الموضحة فما فوقها و ) دليل ( ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى ) أي وصل إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم بمهملة وزاي ( فجعل فيها خمسا من الإبل ) ولم يجعل فيما قبلها شيئا مقدرا

( ولم تقض الأئمة ) الخلفاء ( في القديم ولا في الحديث فيما دون الموضحة بعقل ) فلا دية فيها

( مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال كل ) جراحة( نافذة في عضو من الأعضاء ففيها ثلث عقل ذلك العضو

مالك كان ابن شهاب لا يرى ذلك وأنا لا أرى في نافذة في عضو من الأعضاء في الجسد أمرا مجتمعا عليه )محددا بحد كما حده ابن المسيب

( ولكني أرى فيه الاجتهاد يجتهد الإمام في ذلك ) فيكون فيها ما اجتهد فيه

( وليس في ذلك أمر مجتمع عليه عندنا ) لا يتعدى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت