فهرس الكتاب
له بتضعيف الأجر فيه على غيره من الأحرار واستدل به على أن العبد لا جهاد عليه ولا حج في حال العبودية وإن صح ذلك منه وفيه إطلاق السيد على غير الله نحو الحديث الآخر قوموا إلى سيدكم وحديث سيدكم عمرو بن الجموح وفي أبي داود والنسائي النهي عن إطلاق السيد على المخلوقين وجمع بينهما بحمله على غير المالك والإذن عليه وقد كان بعض العلماء يأخذ بهذا ويكره أن يخاطبه أحد أو يكتب لفظ سيد ويتأكد إذا كان المخاطب غير تقي لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد رواه أبو داود وغيره ورواه البخاري عن القعنبي ومسلم في الأيمان والنذور عن يحيى كلاهما عن مالك به وقد وردت أحاديث كثيرة في من يؤتى أجره مرتين جمع منها الحافظ السيوطي سبعا وثلاثين نظمها في قوله وجمع أتى فيما رويناه أنهم يثنى لهم أجر حووه محققا فأزواج خير الخلق أو لهم ومن على زوجها أو للقريب تصدقا وقار بجهد واجتهاد أصاب وال وضوء اثنتين والكتابي صدقا وعبد أتى حق الإله وسيد وعابر يسر مع غنى له تقى ومن أمة يشرى فأدب محسنا وينكحها من بعده حين أعتقا ومن سن خيرا أو أعاد صلاته كذاك جبان إذ يجاهد ذا شقا كذاك شهيد في البحار ومن أتى له القتل من أهل الكتاب فألحقا وطالب علم مدرك ثم مسبغ وضوء لدى البرد الشديد محققا ومستمع في خطبة قد دنا ومن بتأخير صف أول مسلم وقا وحافظ عصر مع إمام مؤذن ومن كان في وقت الفساد موفقا وعامل خير مخفيا ثم إن بدا يرى فرحا مستبشرا بالذي ارتقى ومغتسل في جمعة عن جنابة ومن فيه حقا قد غدا متصدقا وماش يصلي جمعة ثم من أتى بذا اليوم خيرا ما فضعفه مطلقا ومن حتفه قد جاء من سلاحه ونازع نعل إن لخير تسبقا وماش لدى تشييع ميت وغاسل بدا بعدا كل والمجاهد حققا ومتبع ميتا حياء من أهله ومستمع القرآن فيما روى الثقا وفي مصحف يقرأ وقاريه معربا بتفهيم معناه الشريف محققا وذيله بعضهم بثلاثة إمام مطيع يا لها من سعادة وحجة حاج من عمان فألحقا ومن أمة تشترى أو يشرط لها فلا هبة لا بيع لا مهر مطلقا وهي حرة إن مت صلى إلهنا على المصطفى المبعوث بالحق والتقى