فهرس الكتاب

الصفحة 684 من 2136

ليس فيما دون خمس أواق وحديث الذهب في أربعين دينارا دينار ولم يخص حليا من غيره وهذا يرده العمل المعمول به في المدينة ويخصصه

وقال أبو عبيد الرقة عند العرب الورق المنقوشة ذات السكة السائرة بين الناس واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب أو فضة فقال أتعطين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله

وعن عائشة نحو هذا

وحديث الموطأ بإسقاط الزكاة أثبت إسنادا ويستحيل أن تسمع عائشة مثل هذا الوعيد وتخالفه ولو صح ذلك عنها علم أنها علمت النسخ والأصل المجمع عليه في الزكاة إنما هو الأموال النامية أو المطلوب فيها النماء بالتصرف

( قال مالك من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة ) وهو نصاب ( لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه الزكاة في كل عام يوزن فيؤخذ ربع عشره إلا أن ينقص من وزن عشرين دينارا عينا ) أي ذهبا خالصا ( أو مائتي درهم فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة ) ويعلم من هذا أن وزنه كل عام إذا كان يخرج منه أو نسي وزنه أما إذا خرج عنه من غيره ولم ينس وزنه فيكفي علم وزنه أول عام ( وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس ) كإعداده لعاقبة أو قنية ( فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله فليس على أهله فيه زكاة ) وخالف الشافعي فأوجب فيه الزكاة ( قال مالك ليس في اللؤلؤ ) وهو مطر الربيع يقع في الصدف ( ولا في المسك ) الطيب المعروف

وفي مسلم مرفوعا أطيب الطيب المسك ( ولا العنبر زكاة ) لأنها كسائر العروض لا زكاة في أعيانها اتفاقا واختلف في اللؤلؤ والعنبر حين يخرجان من البحر فالجمهور لا شيء فيهما خلافا لقول الحسن البصري فيه الخمس ورده البخاري بأنه صلى الله عليه وسلم إنما جعل في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء أي لأنه لا يسمى لغة ركازا قال ابن القصار ومفهوم الحديث أن غير الركاز لا خمس فيه ولا سيما اللؤلؤ والعنبر لأنهما يتولدان من حيوان البحر فأشبها السمك وبهذا يرد قول أبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت