فهرس الكتاب
كان بعلا العشر وما سقي بالنضح ) الآلة ( نصف العشر ) وشرط ذلك فيهما ( إذا بلغ ذلك خمسة أوسق ) وذلك ستون صاعا ( بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم ) بالجر بدل مما قبله أو عطف بيان ( وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك ) ولو قل فلا وقص في الحبوب ( قال مالك والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة ) القمح ( والشعير ) بفتح الشين وتكسر ( والسلت ) ضرب من الشعير لا قشر له يكون في الغور والحجاز قاله الجوهري وقال ابن فارس ضرب منه رقيق القشر صغار الحب وقال الأزهري حب بين الحنطة والشعير ولا قشر له كقشر الشعير فهو كالحنطة في ملاسته وكالشعير في طبعه وبرودته
( والذرة ) بذال معجمة حب معروف
( والدخن ) بمهملة فمعجمة حب معروف واحدته دخنة
( والأرز ) بزنة قفل وهو لغة بضم الراء للاتباع وأخرى بضم الهمزة والراء وشد الزاي والرابعة فتح الهمزة مع التشديد والخامسة رز بلا همزة وزان قفل
( والعدس ) بفتحتين
( والجلبان ) بضم الجيم وإسكان اللام وحكي فتحها مشددة حب من القطاني ( واللوبيا ) نبات معروف مذكر يمد ويقصر ( والجلجلان ) بجيمين مضمومتين بعد كل جيم لام السمسم في قشره قبل أن يحصد قال الباجي فذكر عشرة وزاد في مختصر ابن عبد الحكم الترمس والفول والحمص والبسيلة وزاد جماعة من أصحابه العلس وذلك داخل في قوله ( وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما ) فلا زكاة في الكرسنة على الأظهر لأنها علف لا طعام خلافا لرواية أشهب في العتبية فيها الزكاة وأنها قطنية وقال ابن حبيب صنف على حدة ( فالزكاة تؤخذ منها بعد أن تحصد وتصير حبا قال والناس مصدقون في ذلك ) مؤتمنون عليه في مبلغ كيله وفيما خرج من زيته ( ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا ) بالدال أي الذي دفعوه
( وسئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر ) أو نصفه ( أقبل النفقة أم بعدها فقال لا ينظر إلى النفقة ولكن يسأل عنه أهله كما يسأل أهل الطعام ) كالحنطة والشعير ( عن الطعام ويصدقون بما قالوا ) أي فيه ( فمن رفع من زيتونه خمسة أوسق فصاعدا أخذ من زيته العشر ) أو نصفه ( بعد أن يعصر ومن