فهرس الكتاب

الصفحة 738 من 2136

بوزن جعفر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع ونخل كثير على نحو أربعة أيام من المدينة إلى جهة الشام

( مالك أن أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ) ضمان وجوب كما قال ( ولا بد له ) فلا فراق ولا محالة ( من أن ينفق عليه ) كزوجته ( والرجل يؤدي عن مكاتبه ) لأنه عبد ما بقي عليه درهم ولأن الأصل أن السيد يمونه ولكنه لكتابته اشترط عليه ما هو لازم للسيد من مؤنته فبقيت زكاة الفطر على السيد وبها قال عطاء وأبو ثور وقال الأئمة الثلاثة وهي رواية عن مالك أيضا لا زكاة عليه في مكاتبه لأنه لا يمونه وجائز له أخذ الصدقة وإن كان مولاه غنيا وروي عن ابن عمر ( ومدبره ) فإنه لا خلاف أنه كالقن ( ورقيقه كلهم غائبهم وشاهدهم ) حاضرهم عطف عام قدم عليه الخاص اهتماما به لفضله نحو سبعا من المثاني والقرآن العظيم وقيد الجميع بقوله ( من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة ) وبهذا قال الشافعي وأحمد والليث والأوزاعي وإسحاق والجمهور وقال أبو حنيفة والثوري وغيرهما لا زكاة فطر في رقيق التجارة لأن عليه فيهم الزكاة ولا تجب في مال واحد زكاتان

( ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه ) لأن الحديث قيد بقوله من المسلمين

( قال مالك في العبد الآبق إن سيده إن علم مكانه أو لم يعلم وكانت غيبته قريبة وهو يرجو حياته ورجعته ) رجوعه إليه ( فإني أرى أن يزكي عنه ) وجوبا ( وإن كان إباقه قد طال ويئس منه فلا أرى أن يزكي عنه ) وقال أبو حنيفة لا زكاة على سيده فيهما والشافعي يزكي إن علم حياته وإن لم يرج رجعته وأحمد إن علم مكانه

( قال مالك تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان ) قال الجمهور أي ألزم وأوجب ( على الناس ) وقالت طائفة قدر ورده الباجي بأن على تقتضي الإيجاب فلا يصح أن فرض بمعنى قدر ولأن الموجب عليه غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت