ما رواه الشافعي من طريق سالم عن ابن عمر بتعيين الثلاثين
ومنها ما رواه ابن خزيمة من وجه آخر عن ابن عمر بلفظ فإن غم عليكم فكملوا ثلاثين وله شواهد عن حذيفة عند ابن خزيمة وأبي هريرة وابن عباس عند أبي داود والنسائي وغيرهما وعن أبي بكرة وطلق بن علي عند البيهقي وأخرجه من طرق أخرى عنهم وعن غيرهم اه
وتابع مالكا عليه إسماعيل بن جعفر عن ابن دينار بلفظ فاقدروا له عند مسلم
( مالك عن ثور ) بلفظ الحيوان ( ابن زيد الديلي ) بكسر الدال المهملة فتحتية ساكنة ( عن عبد الله بن عباس ) هذا منقطع وقد رواه روح بن عبادة عن مالك عن ثور عن عكرمة عنه متصلا وزعم أن مالكا أسقط عكرمة لكلام سعيد بن المسيب وغيره فيه لا يصح لأن مالكا ذكره في الحج وصرح باسمه قاله ابن عبد البر
وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه ) أي اربطوا عبادتكم برؤيته ابتداء وانتهاء ( فإن غم عليكم فأكملوا العدد ) وفي رواية العدة أي عدة شعبان ( ثلاثين ) وهذا أتى به الإمام مفسرا ومبينا لقوله في الروايتين قبله فاقدروا له وخير ما فسرته بالوارد ولذا لما فسره مطرف بن عبد الله بن الشخير من تابعي البصرة العلماء الفضلاء بنحو قول ابن سريح أنه إذا غم يستدل بالنجوم ويبيت الصوم ويجزيه قال ابن سيرين كان أفضل له لو لم يقله كذا في الاستذكار وتقدم قوله أنه لا يصح عن مطرف
( مالك أنه بلغه أن الهلال رؤي ) بضم الراء وكسر الهمزة ( في زمان عثمان بن عفان بعشي ) ما بعد الزوال إلى آخر النهار ( فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس ) ولا خلاف أن رؤيته بعد الزوال لليلة القادمة وأما قبله فكذلك عند الجمهور لحديث أبي وائل أتانا كتاب عمر أن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنهما أهلاه بالأمس وقال الثوري وابن وهب وأبو يوسف وابن حبيب للماضية لما رواه النخعي عن عمر إذا رأيتم الهلال قبل الزوال فأفطروا وإذا رأيتموه بعده فلا تفطروا وهذا مفصل والأول مجمل لأنه قال نهارا لكن قال ابن عبد البر والأول أصح لأنه متصل والثاني منقطع فالنخعي لم يدرك عمر
قال الباجي وراويه عن النخعي مجهول
( قال يحيى سمعت مالكا يقول في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم ) وجوبا ( لا ينبغي ) لا