فهرس الكتاب

الصفحة 910 من 2136

تعارض هو والفعل لقوة القول لدلالته بنفسه على الفعل فإنما يدل بواسطة القول ولتعدي القول إلى الغير والفعل يحتمل قصره عليه

وقد أخرج حديث عثمان هذا مسلم في النكاح عن يحيى وأبو داود في الحج عن القعنبي كلاهما عن مالك به ورواه أيضا عن النسائي والترمذي وابن ماجه وابن حبان كلهم من طريق مالك به وتابعه مطر الوراق ويعلى بن حكيم وأيوب السختياني كلهم عن نافع عند مسلم وغيره وتابع نافعا عليه أيوب بن موسى وسعيد بن أبي هلال عن نبيه في مسلم

( مالك عن داود بن الحصين ) بضم المهملة وفتح الصاد الأموي مولاهم المدني ( أن أبا غطفان ) بفتح المعجمة والمهملة والفاء ( ابن طريف ) بفتح المهملة وقيل ابن مالك ( المري ) بالراء المدني قيل اسمه سعد ثقة تابعي ( أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه ) لفساده ففيه دلالة على العمل بالحديث على ظاهره

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره ) موافقه للحديث إذ لفظه عام

( مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار ) والثلاثة من الفقهاء ( سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا لا ينكح ) بفتح أوله ( المحرم ولا ينكح ) بضمه والغرض من هذا كله بعد الحديث المرفوع أن العمل اتصل به والفتوى فلا يمكن دعوى نسخه

( قال مالك في الرجل المحرم أنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه ) لأن الرجعة ليست بنكاح فلم تدخل في الحديث فإما أن خرجت من عدتها فلا يعيدها لأنه نكاح فدخل فيه قال أبو عمر لا خلاف في ذلك بين أئمة الفتوى بالأمصار لأن المراجعة لا تحتاج إلى ولي ولا صداق قال الباجي وعن أحمد منعه من الرجعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت