فهرس الكتاب
تعارض هو والفعل لقوة القول لدلالته بنفسه على الفعل فإنما يدل بواسطة القول ولتعدي القول إلى الغير والفعل يحتمل قصره عليه
وقد أخرج حديث عثمان هذا مسلم في النكاح عن يحيى وأبو داود في الحج عن القعنبي كلاهما عن مالك به ورواه أيضا عن النسائي والترمذي وابن ماجه وابن حبان كلهم من طريق مالك به وتابعه مطر الوراق ويعلى بن حكيم وأيوب السختياني كلهم عن نافع عند مسلم وغيره وتابع نافعا عليه أيوب بن موسى وسعيد بن أبي هلال عن نبيه في مسلم
( مالك عن داود بن الحصين ) بضم المهملة وفتح الصاد الأموي مولاهم المدني ( أن أبا غطفان ) بفتح المعجمة والمهملة والفاء ( ابن طريف ) بفتح المهملة وقيل ابن مالك ( المري ) بالراء المدني قيل اسمه سعد ثقة تابعي ( أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه ) لفساده ففيه دلالة على العمل بالحديث على ظاهره
( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره ) موافقه للحديث إذ لفظه عام
( مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار ) والثلاثة من الفقهاء ( سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا لا ينكح ) بفتح أوله ( المحرم ولا ينكح ) بضمه والغرض من هذا كله بعد الحديث المرفوع أن العمل اتصل به والفتوى فلا يمكن دعوى نسخه
( قال مالك في الرجل المحرم أنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه ) لأن الرجعة ليست بنكاح فلم تدخل في الحديث فإما أن خرجت من عدتها فلا يعيدها لأنه نكاح فدخل فيه قال أبو عمر لا خلاف في ذلك بين أئمة الفتوى بالأمصار لأن المراجعة لا تحتاج إلى ولي ولا صداق قال الباجي وعن أحمد منعه من الرجعة