فهرس الكتاب

الصفحة 989 من 2136

وهذا لا يخالف قوله أولا ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة إما لأنه رجع عنه أو لأنه قيد بعدم الوجود فمن وجد البقرة أو البدنة فهو أفضل له قال أبو عمر هذا أصح من رواية من روى عن ابن عمر الصيام أحب إلي من الشاة لأنه معروف من مذهب ابن عمر تفضيل إراقة الدماء في الحج على سائر الأعمال

( مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول المرأة المحرمة ) بحج أو عمرة ( إذا حلت ) من إحرامها

( لم تمتشط ) تسرح شعرها ( حتى تأخذ من قرون رأسها ) للتحلل بذلك

( وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعر رأسها شيئا حتى تنحر هديها ) لقوله تعالى { ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله } سورة البقرة الآية 196

( مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة لينحر كل منهما بدنة بدنة ) بالتكرير وبه قال مالك وأجاز الأكثر الاشتراك في الهدي لحديث أبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن ويأتي لذلك مزيد قريبا

( وسئل مالك عمن بعث معه بهدي ينحره في حج وهو ) أي المبعوث معه ( مهل بعمرة هل ينحره إذا حل من العمرة أم يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته ) قبل نحره ( فقال بل يؤخره حتى ينحره في الحج ) لقوله تعالى { ثم محلها إلى البيت العتيق } سورة الحج الآية 33 وقال { هديا بالغ الكعبة } سورة المائدة الآية 95 أي يوم النحر وسائر أيام منى

( ويحل هو من عمرته ) قبل نحره لأنه ليس له فلا ارتباط له بعمرته

( قال مالك والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه هدي في غير ذلك )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت