فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 2136

وقاص يعني أباه أي لأجله حال قراءته غيبا أو نظرا فاحتككت أي تحت إزاري فقال سعد لعلك مسست بكسر السين الأولى أفصح من فتحها أي لمست بكفك ذكرك بلا حائل قال مصعب فقلت نعم قال سعد قم فتوضأ فقمت فتوضأت ثم رجعت فدل ذلك على عمل سعد وهو أحد العشرة بحديث النقض بمس الذكر واحتمال إرادة الوضوء اللغوي وهو غسل اليد دفعا لشبهة ملاقاة النجاسة ممنوع وسنده أنه خلاف المتبادر

مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء وقد رواه البزار عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء ورواه البزار عنه عنه عائشة مرفوعا

مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله أنه قال رأيت أبي عبدالله بنصب عبد ابن عمر يغتسل ثم يتوضأ فقلت له يا أبت أما يجزيك بفتح الياء يكفيك الغسل من الوضوء أي عنه أو بدله فإن الغسل وضوء وزياده كما ورد فيرفع صغير الحدث وكبيره قال بلى يجزي ولكني أحيانا أمس ذكري سهوا أو عمدا للدلك ونحوه فأتوضأ لمسه الناقض لا لأن الغسل لا يجزي عنه قال الباجي إنما سأل سالم أباه لأنه رآه توضأ بعد غسل افتتحه بالوضوء ولا يصح أن ينكر عليه الوضوء مع الغسل لاستحباب الوضوء معه

مالك عن نافع عن سالم بن عبدالله أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى يعنى وقد كان صلى الصبح قال سالم فقلت له إن هذه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت