فهرس الكتاب
وقاص يعني أباه أي لأجله حال قراءته غيبا أو نظرا فاحتككت أي تحت إزاري فقال سعد لعلك مسست بكسر السين الأولى أفصح من فتحها أي لمست بكفك ذكرك بلا حائل قال مصعب فقلت نعم قال سعد قم فتوضأ فقمت فتوضأت ثم رجعت فدل ذلك على عمل سعد وهو أحد العشرة بحديث النقض بمس الذكر واحتمال إرادة الوضوء اللغوي وهو غسل اليد دفعا لشبهة ملاقاة النجاسة ممنوع وسنده أنه خلاف المتبادر
مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء وقد رواه البزار عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء ورواه البزار عنه عنه عائشة مرفوعا
مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله أنه قال رأيت أبي عبدالله بنصب عبد ابن عمر يغتسل ثم يتوضأ فقلت له يا أبت أما يجزيك بفتح الياء يكفيك الغسل من الوضوء أي عنه أو بدله فإن الغسل وضوء وزياده كما ورد فيرفع صغير الحدث وكبيره قال بلى يجزي ولكني أحيانا أمس ذكري سهوا أو عمدا للدلك ونحوه فأتوضأ لمسه الناقض لا لأن الغسل لا يجزي عنه قال الباجي إنما سأل سالم أباه لأنه رآه توضأ بعد غسل افتتحه بالوضوء ولا يصح أن ينكر عليه الوضوء مع الغسل لاستحباب الوضوء معه
مالك عن نافع عن سالم بن عبدالله أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى يعنى وقد كان صلى الصبح قال سالم فقلت له إن هذه