فهرس الكتاب

الصفحة 1303 من 2136

49 ) ( قال مالك في الرجل يولي من امرأته فيوقف بعد الأربعة أشهر فيطلق ثم يرتجع ولا يمسها فتنقضي أربعة أشهر قبل أن تنقضي عدتها ) لتأخرها بحمل ونحوه( أنه لا يوقف ولا يقع عليه طلاق وإنه إن أصابها قبل أن تنقضي عدتها كان أحق بها وإن مضت عدتها قبل أن يصيبها فلا سبيل له عليها وهذا أحسن ما سمعت في ذلك

قال مالك في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها فتنقضي الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق قال هما تطليقتان إن هو وقف ولم يفىء وإن مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس الإيلاء بطلاق وذلك أن الأربعة الأشهر التي كانت توقف بعدها مضت وليست له يومئذ بامرأة )جملة حالية والطلاق إنما يقع على المرأة ( ومن حلف أن لا يطأ امرأته يوما أو شهرا ثم مكث ) بلا وطء ( حتى ينقضي أكثر من الأربعة الأشهر فلا يكون ذلك إيلاء ) وبه قال الجمهور وشذ ابن أبي ليلى والحسن في آخرين فقالوا إن حلف على ترك الوطء يوما أو أقل أو أكثر حتى مضت أربعة أشهر فهو مول لظاهر الآية وعكس ابن عمر فقال كل من وقت في يمينه وقتا وإن طال فليس بمول وإنما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت