فهرس الكتاب

الصفحة 1306 من 2136

( مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر من امرأة قبل أن ينكحها فقالا إن نكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر ) فوافق سليمان بن يسار على وقوع الظهار المعلق

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل تظاهر من أربعة نسوة له بكلمة واحدة ) بأن قال أنتن علي كظهر أمي ( أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة ) لا أربع كفارات

( مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثل ذلك ) الذي قاله عروة ( قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا ) وهو المشهور في المذهب وفيه قول ضعيف بالتعدد ( قال الله تبارك وتعالى في كفارة المتظاهر ) وفي نسخة في كتابه { والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا } 09 ( سورة البقرة الآية 223 ) ( فتحرير رقبة ) أي إعتاقها ويشترط أنها مؤمنة لأنه تعالى قيد بذلك في كفارة القتل فيحمل المطلق هنا على ذلك المقيد عند الأئمة الثلاثة وخالف أبو حنيفة لأن اختلاف الأسباب يقتضي اختلاف الأحكام لأجل إصلاح الحكمة والقتل مباين للظهار وهذا ظاهر ببادىء الرأي لكن يرد ما في الصحيح في حديث السوداء أن سيدها قال للنبي صلى الله عليه وسلم علي رقبة ولم يذكر عن ماذا أفأعتقها فلم يأذن له حتى قال أين الله تعالى فقالت في السماء قال ومن أنا قالت رسول الله فقال أعتقها فإنها مؤمنة ( من قبل أن يتماسا ) { ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير } المجادلة 3 { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا } بالوطء والاستمتاع بقبلة أو مباشرة حملا له على عمومه عند أكثر العلماء وبعضهم حمله على الوطء فله أن يقبل ويباشر ويطأ في غير الفرج

( فمن لم يستطع ) الصيام ( فإطعام ستين مسكينا ) عليه من قبل أن يتماسا حملا للمطلق على المقيد لكل مسكين مد وثلثان بمده صلى الله عليه وسلم ولا خلاف عند المالكية أن هذا العدد معتبر فلا يجزىء ما دونه ولو دفع إليهم مقدار طعام الستين وقاله الشافعي

وقال أبو حنيفة إن أطعم مسكينا واحدا ستين يوما أجزأه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت