فهرس الكتاب

الصفحة 1369 من 2136

أسلم ورد بأن الإسلام لا يمنع ملك السابي بل يستمر بعد الإسلام فيجوز فداؤه وبيعه ولو أسلم وبأنه كان يجوز أول الإسلام وطء الأمة المشركة ثم نسخ ولا يصح لاحتياجه إلى دليل ويحتمل أن السؤال وقع عن وطء من أسلم منهن ولو بقي الحديث على ظاهره في الوطء قبل الإسلام لبقي أيضا على ظاهره في القدوم عليه قبل الاستبراء وهو ممنوع اتفاقا فلا بد من تأويل الأمرين وحديث الحسن برفع الإشكال عنهما معا وفيه حجة للجمهور في منع بيع أم الولد لامتناعهم من الفداء للحمل والفداء بيع والإجماع عليه وهي حامل خوف رق الولد وإنما الخلاف في بيعها بعد الوضع والجمهور على المنع وفيه استرقاق جميع العرب كقريش وبه قال الجمهور ومالك والشافعي في الجديد

وقال في القديم وأبو حنيفة وابن وهب لا يجري عليهم الرق لشرفهم فإن أسلموا وإلا قتلوا

وأخرج البخاري في العتق عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وتابعه إسماعيل بن جعفر عن ربيعة عند الشيخين وروياه جميعا عن شيخهما عبد الله بن محمد بن أسماء عن عمه جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد أخبره أنه قال أصبنا سبايا وكنا نعزل ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لنا أو إنكم لتفعلون ثلاثا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة قال ابن عبد البر وما أظن أحدا رواه عن مالك بهذا الإسناد غير جويرية اه

لكنها ليست بشاذة عن مالك فهو عنده بالإسنادين

وقد تابعه شعيب عند البخاري في البيع ويونس عنده في القدر وعقيل عنده كلهم عن الزهري عن ابن محيريز به

( مالك عن أبي النضر ) بمعجمة سالم بن أبي أمية ( مولى عمر بن عبيد الله ) بضم العينين القرشي التيمي ( عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ) الزهري المدني مات سنة أربع ومائة ( عن أبيه أنه كان يعزل ) لأنه كان يرى الرخصة فيه

( مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابن أبي أفلح ) هو عمر بضم العين ابن كثير بن أفلح المدني الثقة ( مولى أبي أيوب الأنصاري عن أم ولد لأبي أيوب الأنصاري أنه كان يعزل ) لأنه كان يرى الترخيص فيه كزيد وجابر وابن عباس وسعد قال ابن عبد البر وهو قول جمهور الفقهاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت