فهرس الكتاب

الصفحة 1380 من 2136

وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار على الغليظ دون الرقيق لأن علة المنع الزينة وهي موجودة في الرقيق

( ولا تلبس ثوبا مصبوغا بشيء من الصبغ ) بكسر فسكون بأحمر أو أصفر أو غيرهما ( إلا بالسواد ) فيجوز قال الباجي يعني به الأسود الغرابي لا السماوي فإنه يتجمل به اه

وخص الأسود بغير ناصعة البياض فإنه يزينها فيمنع عليها لبسه

قال ابن المنذر خص كل من يحفظ عنه العلم في البياض من الحرير وغيره

( ولا تمتشط ) بشيء كطيب وحناء إلا بالسدر وما أشبهه مما لا يحتمر في رأسها

( مالك أنه بلغه ) وصله أبو داود والنسائي من طريق ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن المغيرة بن الضحاك عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها عن أم سلمة ( أن رسول الله دخل على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة ) عبد الله بن عبد الأسد المخزومي ( وقد جعلت على عينيها ) بالتثنية ( صبر ) بفتح الصاد المهملة وكسر الموحدة في الأشهر الدواء المر وسكون الباء للتخفيف لغة قليلة وقيل لم تسمع في السبعة

وحكى ابن السيد في المثلث جواز التخفيف كنظائره بسكون الباء مع كسر الصاد وفتحها فيكون فيه ثلاث لغات

( فقال ما هذا يا أم سلمة قالت إنما هو صبر يا رسول الله قال اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار ) زاد أبو داود ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب قلت فبأي شيء أمتشط يا رسول الله قال بالسدر وتغفلين به رأسك

( قال مالك الإحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض كهيئته على التي قد بلغت المحيض تجتنب ما تجتنب المرأة البالغة إذا هلك زوجها ) لأنه بالوجه الذي يلزمها العدة يلزمها الإحداد به

قال الجمهور وقال أبو حنيفة لا إحداد عليها لقوله لا يحل لامرأة والصبية لا تسمى امرأة

وأجيب على تسليمه بأنه خرج مخرج الغالب

( وتحد الأمة إذا توفي زوجها شهران وخمس ليال مثل ) أي قدر ( عدتها ) لأنها زوجة فشملها الحديث

( وليس على أم الولد إحداد إذا هلك عنها سيدها ولا على أمة ) قنة ( يموت عنها سيدها إحداد ) وقد كان يطؤها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت