فهرس الكتاب
المكسورة ( وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله ) فلا يحرم
( قال إبراهيم بن عقبة ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب ) لموافقة اجتهاده لاجتهاده
( مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لا رضاعة ) محرمة ( إلا ما كان في المهد ) وهو ما يمهد للصبي لينام فيه ( وإلا ما أنبت اللحم والدم ) فرضاع الكبير لا يحرم لأنه لا ينبت شيئا منهما وللدارقطني عن ابن عباس مرفوعا لا رضاع إلا ما كان في الحولين وللترمذي وحسنه لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الحولين
ولأبي داود عن ابن مسعود موقوفا لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم ورواه مرفوعا إنما الرضاع ما أنشز العظم وفتق الأمعاء
( مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم ) تنشر الحرمة على ظاهر القرآن والأحاديث كما قال به جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة مع علمهم حديث المصتين وإذا تركوا ذلك لم يسترب أنه لعلة من نسخ أو معارض يوجب تركه وإن صح إسناده ويرجع إلى ظاهر القرآن والأحاديث المطلقة وللقاعدة التي هي أصل في الشريعة أنه متى حصل إشكال في قصة أو تعارض مبيح ومانع فالأخذ به أحق لأنه أحوط
( والرضاعة من قبل الرجال ) بكسر القاف وفتح الباء أي جهتهم ( تحرم ) تنشر الحرمة لنصه على ذلك وتعليله بأن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ولا عطر بعد عروس فلا عبرة بمخالفة الظاهرية وابن علية
( قال يحيى وسمعت مالكا يقول والرضاعة قليلها ) ولو مصة ( وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم فأما ما كان بعد الحولين ) ولو بيوم على ظاهره أو ما قاربهما وفيه روايات عن مالك تقدمت ( فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئا وإنما هو بمنزلة الطعام ) وهو لا يحرم