فهرس الكتاب
الآخر والشرك بالكسر وكأمير المشارك والجمع أشراك وشركاء وهي شريكة جمعها شرائك وشركه في البيع والميراث كعلمه شركة بالكسر
( قال مالك في الرجل يبيع البز المصنف ) بضم الميم وفتح الصاد والنون الثقيلة المجموع من أصناف ( ويستثني ثيابا برقومها ) جمع رقم ( أنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به ) أي يجوز إن لم يكن الأكثر ( وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى فإني أراه ) اعتقده ( شريكا في عدد البز الذي اشتري منه ) فإن كان ثلاثين ثوبا واستثنى منها عشرة كان له ثلثها وللمبتاع الثلثان ( وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن ) فلذا جعل شريكا ( والأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك ) بكسر فسكون من إطلاق اسم المصدر وإرادة المعنى الحاصل به أي التشريك لغيره فيما اشتراه بما اشتراه ( والتولية ) لغيره فيما اشتراه بما اشتراه ( والإقالة منه في الطعام وغيره قبض ذلك أم لم يقبض إذا كان ذلك بالنقد ولم يكن فيه ربح ) أي زيادة ( ولا وضيعة ) أي نقص ( ولا تأخير للثمن ) لأن الثلاثة من عقود المكارمة فاستثنيت من بيع الطعام قبل قبضه كما استثنى بيع العرية من بيع الرطب بالتمر وللحديث الوارد باستثنائها كما مر
( فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير من واحد منهما صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع وليس بشرك ولا تولية ولا إقالة ) حين دخلها ذلك لأن من سنة هذه العقود الثلاثة أن يتساوى البيع الأول والثاني
( ومن اشترى سلعة ) بزا ( أو رقيقا فبت به ) وفي نسخة فبت شراءه وأخرى بيعه من إطلاق البيع على الشراء ( ثم سأله رجل أن يشركه ففعل ونقدا ) بالتثنية أي المشتري ومن شركه ( الثمن صاحب السلعة جميعا ) تأكيد لضمير التثنية ( ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما ) بأن استحقت ( فإن المشرك ) بلفظ اسم المفعول ( يأخذ من الذي أشركه الثمن ) لأن عهدة الشريك على من شركه ( ويطلب الذي أشرك بيعه ) بكسر التحتية الثقيلة بمعنى بائعه ( الذي باعه السلعة بالثمن كله ) لأن