فهرس الكتاب

الصفحة 1572 من 2136

الذي افترى عليه عبد مملوك فيضع ) يسقط ( ذلك الحد على المفتري بعد أن يقع عليه ) أي يثبت لأنه لا يحد قاذف عبد ( وشهادة النساء لا تجوز في الفرية ) وإنما جازت هنا لدفع الحد بالشبهة ( ومما يشبه ذلك أيضا مما يفترق فيه القضاء وما مضى من السنة أن المرأتين تشهدان على استهلال الصبي ) أي خروجه حيا من بطن أمه فيجب بذلك ميراثه ( حتى يرث ويكون ماله لمن يرثه إن مات الصبي وليس مع المرأتين اللتين شهدتا رجل ولا يمين ) وكذا في كل ما لا يظهر للرجال ( وقد يكون ذلك في الأموال العظام ) الكثيرة ( من الذهب والورق والرباع والحوائط ) البساتين ( والرقيق وما سوى ) أي غير ( ذلك من الأموال ولو شهدت امرأتان على درهم واحد أو أقل من ذلك أو أكثر لم تقطع شهادتهما شيئا ) أي لا يعمل بها ( ولم تجز إلا أن يكون معهما شاهد أو يمين ) فيقضى باليمين مع شهادة المرأتين خلافا للشافعي قال لأن شهادة النساء لا تجوز دون الرجال وإنما حلف في اليمين مع الشاهد للحديث

( قال مالك ومن الناس ) كإبراهيم النخعي والحكم وعطاء وابن شبرمة وأبي حنيفة والكوفيين والثوري والأوزاعي والزهري بخلف عنه ( من يقول لا تكون اليمين مع الشاهد الواحد ) أي لا يقضى بها في شيء من الأشياء ( ويحتج بقول الله تبارك وتعالى وقوله الحق ) الصدق الواقع لا محالة ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا ) أي الشاهدان ( رجلين فرجل وامرأتان ) يشهدون ( ممن ترضون من الشهداء ) ) لدينه وعدالته ( يقول ) ذلك المحتج بيانا لوجه احتجاجه من الآية ( فإن لم يأت برجل وامرأتين فلا شيء له ولا يحلف مع شاهده ) لظاهر الآية

وتقدم رده بأنه لم يمنع أقل مما نص عليه والمخالف لا يقول بالمفهوم فضلا عن مفهوم العدد

( قال مالك فمن الحجة على من قال ذلك القول أن يقال له أرأيت ) أخبرني ( لو أن رجلا ادعى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت