فهرس الكتاب
العبد بدين له عليه فشهد له على حقه ذلك رجل وامرأتان فإن بذلك يثبت ) الرجل الطالب ( الحق على سيد العبد حتى ترد عتاقته إذا لم يكن لسيد العبد مال غير العبد يريد ) هذا المحتج ( أن يجبر بذلك ) الاحتجاج ( شهادة النساء في العتاقة فإن ذلك ليس على ما قال ) لأن الشهادة إنما تناولت إثبات الدين فرد العتق لأجله
( وإنما مثل ذلك الرجل يعتق عبده ثم يأتي طالب الحق على سيده بشاهد واحد فيحلف مع شاهده ثم يستحق حقه ويرد بذلك عتاقة العبد ) لثبوت الدين لأنه مال بشاهد ويمين
( أو يأتي الرجل قد كانت بينه وبين سيد العبد مخالطة وملابسة ) في الأموال ( فيزعم أن له على سيد العبد مالا فيقال لسيد العبد احلف ما عليك ما ادعى فإن ) حلف بريء وإن ( نكل وأبى أن يحلف ) تفسير لنكل ( حلف صاحب الحق وثبت حقه على سيد العبد فيكون ذلك يرد عتاقة العبد إذا ثبت المال على سيده ) وليس له غيره قال الباجي مثله في العتبية والمجموعة وفي كتاب ابن مزين عن ابن القاسم لا ترد بذلك عتاقة عبد ولا بإقراره أن عليه دينا
( وكذلك الرجل ينكح الأمة ) أي يتزوجها ( فتكون امرأته فيأتي سيد الأمة إلى الرجل الذي يتزوجها فيقول ابتعت مني جاريتي فلانة أنت وفلان بكذا وكذا دينارا فينكر ذلك زوج الأمة فيأتي سيد الأمة برجل وامرأتين فيشهدون على ما قال فيثبت بيعه ويحق حقه ) ثمنه الذي شهدوا به ( وتحرم الأمة على زوجها ) لملكه نصفها ( ويكون ذلك فراقا بينهما ) لأن الملك يفسخ النكاح ( وشهادة النساء لا تجوز في الطلاق ) وإنما جازت هنا في المال وجر إلى الفراق فوقع تبعا
( ومن ذلك أيضا الرجل يفتري على الرجل الحر فيقع عليه الحد فيأتي رجل وامرأتان فيشهدون أن