فهرس الكتاب
موت فلان ( فينظر في ذلك فيؤخذ العبد ثلث مال الميت قال فإن خدمة العبد ) وفي نسخة الغلام ( تقوم ثم يتحاصان يحاص الذي أوصى له بالثلث بثلثه ويحاص الذي أوصى له بخدمة العبد بما قوم له من خدمة العبد فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد أو من إجارته إن كانت له إجارة بقدر حصته فإذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش عتق العبد ) عملا بالوصية
( مالك في الذي يوصي في ثلثه فيقول لفلان كذا وكذا ولفلان كذا وكذا يسمي مالا من ماله فيقول ورثته قد زاد على ثلثه فإن الورثة يخيرون بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم ويأخذوا جميع مال الميت ) الباقي بعد إعطائهم ( وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت فيسلموا إليهم ثلثه فيكون حقوقهم فيه إن أرادوا بالغا ما بلغ ) لأن الورثة كما لم يمكنوا الميت من بخس حقوقهم فلا يبخسون حقه فإما أجازوا فعله وإلا دفعوا جميع ماله وهو الثلث وتلقب هذه المسألة بخلع الثلث ولها صور في الفروع
45 أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم ( مالك أحسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضاياها في مالها وما يجوز لها أن الحامل كالمريض فإذا كان ) وجد ( المرض الخفيف غير المخوف ) منه الموت ( على صاحبه فإن صاحبه يصنع في ماله ما يشاء ) كالصحيح ( وإذاكان المرض المخوف عليه ) الموت منه ( لم يجز لصاحبه ) شيء ( إلا في ثلثه ) لأن تصرفات المريض إنما هي فيه