فهرس الكتاب

الصفحة 1667 من 2136

فليس على الذي قبضها أن يغرم لصاحبها من ماله تسعة دنانير إنما عليه قيمة ما قبض يوم قبضه ) وذلك هو العدل

( ومما يبين ذلك أن السارق إذا سرق السلعة فإنما ينظر إلى ثمنها يوم يسرقها فإن كان يجب فيه القطع ) بأن بلغ النصاب ( كان ذلك عليه وإن استأخر قطعه إما في ) أي بسبب ( سجن يحبس فيه حتى ينظر في شأنه ) أيلزمه القطع أم لا ( وإما أن يهرب ) بضم الراء ( السارق ثم يؤخذ بعد ذلك فليس استئخار ) أي تأخير ( قطعه ) لواحد من الأمرين ( بالذي يضع ) يسقط ( عنه حد قد وجب عليه يوم سرق وإن رخصت تلك السلعة بعد ذلك ) مبالغة ( ولا بالذي يوجب عليه قطعا لم يكن وجب عليه يوم أخذها ) لنقص ثمنها عن النصاب ( إن غلت تلك السلعة بعد ذلك ) فالعبرة بيوم السرقة

49 جامع القضاء وكراهته ( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( أن أبا الدرداء ) عويمرا بالتصغير وقيل عامر الصحابي الجليل أول مشاهده أحد وهذا منقطع لكن أخرجه الدينوري في المجالسة من وجه آخر عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن هبيرة قال ( كتب ) أبو الدرداء ( إلى سلمان الفارسي ) أبي عبد الله الرامهرمزي وقيل الأصبهاني ويقال له سلمان الخير أول مشاهده الخندق ( أن هلم إلى الأرض المقدسة ) زاد الدينوري وأرض الجهاد ( فكتب إليه سلمان إن الأرض لا تقدس أحدا ) لا تطهره من ذنوبه ولا ترفعه إلى أعلى الدرجات ( وإنما يقدس الإنسان عمله ) الصالح في أي مكان ( وقد بلغني أنك جعلت طبيبا ) أي قاضيا وكان أبو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت