فهرس الكتاب
الوصايا في كتابة المكاتب يتبعونه بها وتخير ورثة الموصي فإن أحبوا أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم كاملة وتكون كتابة المكاتب لهم ) خاصة ( فذلك ) لهم ( وإن أبوا وأسلموا المكاتب وما عليه إلى أهل الوصايا فذلك لهم ) وإنما خيروا ( لأن الثلث صار في المكاتب ولأن كل وصية أوصى بها أحد فقال الورثة الذي أوصى به صاحبنا ) أي مورثنا ( أكثر من ثلثه وقد أخذ ما ليس له فإن ورثته يخيرون فيقال لهم قد أوصى صاحبكم بما قد علمتم فإن أحببتم أن تنفذوا ) تمضوا ( ذلك لأهله على ما أوصى به الميت وإلا فأسلموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت كله ) وتعرف هذه المسألة بمسألة خلع الثلث وتقدمت وأعادها هنا استظهارا
( فإن أسلم الورثة المكاتب إلى أهل الوصايا كان لأهل الوصايا ما عليه من الكتابة فإن أدى ) المكاتب ( ما عليه من الكتابة أخذوا ذلك في وصاياهم على قدر حصصهم وإن عجز المكاتب كان عبدا لأهل الوصايا لا يرجع إلى أهل الميراث لأنهم تركوه حين خيروا ) فصار لا حق لهم فيه ( ولأن أهل الوصايا حين أسلم إليهم ضمنوه فلو مات لم يكون لهم على الورثة شيء ) من التركة
( وإن مات المكاتب قبل أن يؤدي كتابته وترك مالا هو أكثر مما عليه فماله لأهل الوصايا ) لملكهم له ( وإن أدى المكاتب ما عليه عتق ورجع ولاؤه إلى عصبته الذي عقد كتابته ) لأن الولاء لا ينتقل
( قال مالك في المكاتب يكون لسيده عليه عشرة آلاف درهم فيضع ) يحط ( عنه عند موته ألف درهم أنه يقوم المكاتب فينظر كم قيمته فإن كانت قيمته ألف درهم فالذي وضع عنه عشر الكتابة وذلك