فهرس الكتاب
في القيمة مائة درهم وهو عشر القيمة فيوضع عنه عشر الكتابة فيصير ذلك إلى عشر القيمة نقدا ) يحط عنه ( وإنما ذلك كهيئته لو وضع عنه جميع ما عليه ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت إلا قيمة المكاتب ألف درهم ) في الفرض المذكور
( وإن كان الذي وضع عنه نصف الكتابة حسب في ثلث مال الميت نصف القيمة وإن كان أقل من ذلك ) كالثلث ( أو أكثر ) كالثلثين ( فهو على هذا الحساب ) الذي قلنا
( وإذا وضع الرجل عن مكاتبه عند الموت ) أي موت السيد ( ألف درهم من عشرة آلاف درهم ) كاتبه عليها ( ولم يسم أنها من أول الكتابة أو من آخرها وضع عنه من كل نجم عشرة ) لأن هذا عدل بينه وبين ورثة سيده
( وإذا وضع الرجل عن مكاتبه ألف درهم من أول كتابته أو من آخرها وكان أصل الكتابة على ثلاثة آلاف درهم قوم المكاتب قيمة النقد ثم قسمت تلك القيمة فجعل لتلك الألف التي من أول الكتابة حصتها من تلك القيمة بقدر قربها من الأجل وفضلها ثم الألف التي تلي الألف الأولى ) أي الثانية تجعل ( بقدر فضلها أيضا ثم الألف التي تليها ) أي الثالثة ( بقدر فضلها أيضا حتى يؤتى على آخرها بفضل كل ألف بقدر موضعها في تعجيل الأجل وتأخيره لأن ما ) أي الذي ( استأخر من ذلك أقل في القيمة ) مما يعجل
( ثم يوضع في ثلث الميت قدر ما أصاب تلك الألف من القيمة على تفاضل ذلك إن قل أو كثر فهو على هذا الحساب ) المذكور
( وفي رجل أوصى لرجل بربع مكاتب له أو أعتق ) وفي نسخ وعتق بالواو ( وربعه فهلك الرجل )