فهرس الكتاب

الصفحة 1728 من 2136

الموصي ( ثم ) بعده ( هلك المكاتب وترك مالا كثيرا أكثر مما بقي عليه من الكتابة قال مالك يعطى ورثة السيد والذي أوصى له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب ) من رأس المال ( ثم يقتسمون ما ) أي المال الذي ( فضل فيكون للموصى له بربع المكاتب ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة ولورثة سيده الثلثان ) لأن حصة الحرية الربع لا يؤخذ بها شيء فرجع ذلك إلى النصف والربع فالنصف ثلثان والربع ثلث بما رجع إليه من حصة الحرية

( وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء فإنما يورث بالرق ) أي يؤخذ ما خلفه وتسميته إرثا مجاز

( مالك في مكاتب أعتقه سيده عند الموت ) للسيد ( إن لم يحمله ثلث الميت عتق منه قدر ما حمل الثلث ويوضع عنه من الكتابة قدر ذلك ) مثلا ( إن كان على المكاتب خمسة آلاف درهم وكانت قيمته ألفي درهم نقدا ويكون ثلث الميت ألف درهم عتق نصفه ويوضع عنه شطر الكتابة ) أي نصفها

( وفي رجل قال في وصيته غلامي فلان حر وكاتبوا فلانا ) لعبد آخر ( تبدى العتاقة ) عند ضيق الثلث ( على الكتابة ) لأن العتاقة تحرير ناجز بخلاف الكتابة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت