فهرس الكتاب
الصفحة 1777 من 2136
الشرب ( ومثل ذلك ) أي قياسه ( رجل جلس من امرأة مجلسا وهو يريد أن يصيبها ) يجامعها ( حراما فلم يفعل ولم يبلغ ذلك منها ) أي لم يدخل حشفته فيها ( فليس عليه أيضا في ذلك حد ) لعدم الوطء وإنما عليه الأدب ( والأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في الخلسة ) أي ما يخلس ويخطف بسرعة على غفلة ( قطع بلغ ثمنها ما يقطع فيه أو لم يبلغ ) لأنها ليست بسرقة
حجم الخط: