فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 2136

وهذا إجماع وقد قال من أم بالناس فليخفف ولم يحد شيئا وأجمعوا على أن لا صلاة إلا بقراءة وكان الشافعي يقول ببغداد تسقط القراءة عمن نسي فإن النسيان موضوع ثم رجع عن ذلك بمصر وأظنه كانت دخلت عليه الشبهة بما روي أن عمر صلى المغرب فلم يقرأ فذكر له ذلك فقال كيف كان الركوع والسجود قيل حسن قال لا بأس إذا

وهذا حديث منكر كان مالك ذكره في الموطأ مرسلا ثم رماه من كتابه وصح أن عمر أعاد تلك الصلاة بإقامة وقال لا صلاة إلا بقراءة

وروى أشهب عن مالك أنه أنكر أن يكون عمر فعله وقال يرى الناس عمر يفعل هذا في المغرب فلا يسبحون له ولا يخبرونه

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده ) أي منفردا ( يقرأ في الأربع ) من ركعات الصلاة ( جميعا ) أي في جميعهن لا في بعضهن زاد في رواية محمد بن الحسن من الظهر والعصر ( في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن ) طويلة أو قصيرة وهذا لم يوافقه عليه مالك ولا الجمهور بل كرهوا قراءة شيء بعد الفاتحة في الأخريين وثالثة المغرب لما في الصحيحين وغيرهما عن أبي قتادة أن النبي كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم القرآن وسورتين وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية وهكذا في العصر

( وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة ) وبجواز ذلك قال الأئمة الأربعة وغيرهم

وفي الصحيحين عن ابن مسعود لقد عرفت النظائر التي كان النبي يقرن بينهن فذكر عشرين آية من المفصل سورتين في كل ركعة

( ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة ) بيان لمراده بالتشبيه

( مالك عن يحيى بن سعيد ) بن قيس الأنصاري ( عن عدي بن ثابت الأنصاري ) الكوفي ثقة روى له الجميع ورمي بالتشيع مات سنة ست عشرة ومائة

( عن البراء بن عازب ) الصحابي ابن الصحابي ( أنه قال صليت مع رسول الله العشاء ) زاد البخاري من رواية شعبة عن عدي في سفر زاد الإسماعيلي ركعتين ( فقرأ فيهما بالتين ) أي بسورة التين ( والزيتون ) زاد النسائي في الركعة الأولى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت