رعل وذكوان وبني لحيان الذين قتلوا أصحابه ببئر معونة وفيه إباحة لعن الكفرة كان لهم ذمة أم لا غضبا لله
وروى المدنيون وابن وهب عن مالك أن الإمام كان يقنت في النصف الآخر من رمضان يلعن الكفرة ويؤمن من خلفه
وروى ابن نافع عن مالك أن القنوت في الوتر واسع إن شاء فعل وإن شاء ترك
وروى ابن القاسم عنه ليس عليه العمل ومعناه عندي ليس بسنة لكنه مباح ذكره ابن عبد البر لكن روى المصريون أن مالكا قال لا يقنت في الوتر أي لا في رمضان ولا في غيره وهو المذهب وقد قال ابن القاسم كان مالك بعد ذلك ينكره إنكارا شديدا ولا أرى أن يعمل به
( قال وكان القارىء يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات ) لحديث أفضل الصلاة طول القيام ( فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف ) وجملة القول أنه لا حد في مبلغ القراءة وقد قال صلى الله عليه وسلم من أم بالناس فليخفف وقال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن وأطل القراءة على قدر ما يطيقون لا يملون أمر الله ولا يكرهونه هذا في الفرائض فكيف في النوافل قاله أبو عمر
( مالك عن عبد الله بن أبي بكر ) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني ( قال سمعت أبي ) أبا بكر اسمه وكنيته واحد وقيل يكنى أبا محمد الأنصاري البخاري الثقة المدني قاضيها ( يقول كنا ننصرف في رمضان ) زاد في نسخة من القيام ( فنستعجل الخدم ) جمع خادم ( بالطعام ) للسحور ( مخافة الفجر ) لأن عمر كان جعل القيام في آخر الليل فاستمر إلى زمن أبي بكر هذا بعد أن كان أول الليل كما مر
( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان ) بذال معجمة ( أبا عمرو ) المدني الثقة روى له البخاري وأبو داود والنسائي ( وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان ) أي يصلي لها إماما قال أبو عمر لا خلاف في جواز إمامة العبد البالغ فيما عدا الجمعة أي لأنها لا تجب عليه
وروى ابن أبي شيبة وغيره عن ابن أبي مليكة عن عائشة أنها أعتقت غلاما لها عن دبر فكان يؤمها في رمضان في المصحف
وروى الشافعي وعبد الرزاق عن أبي مليكة أنه كان يأتي عائشة هو وأبوه وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة وهو يومئذ غلام لم يعتق