فهرس الكتاب

الصفحة 468 من 2136

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء ) إلى الأرض ( ولم يرفع إلى جبهته شيئا ) يسجد عليه فيكره عند أكثر العلماء وأجازه ابن عباس وعروة

وعن أم سلمة أنها سجدت على مرفقة لرمد كان بها قاله أبو عمر

( مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة المكتوبة ولم يصل قبلها شيئا ) لأنه رأى البدء بالفرض أولى قال الباجي إن ضاق الوقت عن الفريضة ونافلة قبلها بدأ بالفريضة ولم يجز النفل قبلها وإن اتسع فهو بالخيار

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه فرد الرجل كلاما فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له إذا سلم ) بضم السين ( على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم ) برد السلام لأنه مفسد للصلاة عند جمهور العلماء كالأئمة الأربعة ( وليشر بيده ) وقال قتادة والحسن وطائفة من التابعين يجوز رده كلاما

أبو عمر أجمعوا على أنه ليس عليه أن يسلم على المصلي واختلفوا في جوازه فمنعه بعضهم لأنه في شغل عن رده وإنما السلام على من يمكنه الرد ولحديث إن في الصلاة شغلا وأجازه بعضهم لحديث كان الأنصار يدخلون ورسول الله يصلي ويسلمون فيرد عليهم إشارة بيده وتؤول أنه كان يشير عليهم أن لا يفعلوا فيه بعد

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام ) فلا يقطع لأنه من مساجين الإمام فحذف جواب الشرط لعلمه من قوله ( فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي ) باتفاق ( ثم ليصل بعدها الأخرى ) التي صلاها مع الإمام وبهذا قال الأئمة الثلاثة

وقال الشافعي يعتد بصلاته مع الإمام ويقضي التي ذكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت