تضم الفوائد ويزكى كل على حوله إلا نتاج الماشية فتزكى مع أمهاتها إن كانت نصابا ( وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدقت ) أي صدقها مالكها البائع أو الواهب أو المورث ( قبل أن يشتريها بيوم واحد أو قبل أن يرثها بيوم واحد فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته ) فهو مال زكاه اثنان في عام واحد ( قال مالك وإنما مثل ذلك ) قياسه ( مثل الورق ) الفضة ( يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل آخر عرضا وقد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة ) لتجره فيه ( فيخرج الرجل الآخر صدقتها هذا اليوم ويكون الآخر قد صدقها من الغد ) ولا غرابة في ذلك ( قال مالك في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة ) لنقصها عن النصاب ( فاشترى إليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة أو ورثها ) أو وهبت له ( أنها لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها باشتراء أو ميراث ) أو هبة ( وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة ) صفة ماشية ( من إبل أو بقر أو غنم ) بيان لماشية ( فليس بعد ذلك نصاب مال ) بل هو معفو عنه ( حتى يكون في كل صنف منها ) أي الثلاثة ( ما تجب فيه ) بالتذكير وفي نسخة فيها بالتأنيث ( الصدقة فذلك النصاب الذي يصدق ) يزكى ( معه ما أفاد إليه صاحبه ) فاعل يصدق ( من قليل أو كثير ) بيان لما ( من الماشية ) بأصنافها الثلاثة ( ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم تجب في كل صنف منها الصدقة ) لبلوغ النصاب ( ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا ) قال الباجي يحتمل أنه يجب هذا القول دون غيره وعلى هذا يقال زيد أحق بماله من غيره وإن كان لا حق لغيره فيه وعليه قول حسان