فهرس الكتاب

الصفحة 701 من 2136

إلا بعير واحد فليأخذ من العراب صدقتها ) أي الجميع من بخت وعراب ( فإن كانت البخت أكثر فليأخذ منها ) صدقتها ( فإن استوت فليأخذ من أيتهما شاء ) إذا كانت في كل واحدة منهما السن الواجبة فإن كانت في أحدهما خاصة أخذها وليس له إلزام المالك بشراء ذلك من الآخر ( قال مالك وكذلك البقر والجواميس ) جمع جاموس نوع من البقر قيل كأنه مشتق من جمس الودك إذا جمد لأنه ليس فيه قوة البقر في استعماله في الحرث والزرع والدياسة ( تجمع في الصدقة على ربها وإنما هي بقر كلها ) وقد ثبت زكاة البقر ( فإن كانت البقر هي أكثر من الجواميس و ) الحالة أنه ( لا تجب على ربها إلا بقرة واحدة فليأخذ من البقر صدقتهما وإن كانت الجواميس أكثر فليأخذ منها فإن استوت ) كخمسة عشر من الجاموس ومثلها من البقر ( فليأخذ من أيتهما شاء ) مع وجودهما وإلا تعين الموجود ( فإذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعا ) كثلاثين من البقر ومثلها جاموس فيأخذ من كل تبيعا ( قال مالك من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليه الحول من يوم أفادها إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية والنصاب ما تجب فيه الصدقة ) وهو لغة الأصل واستعمل في عرف الفقهاء في أقل ما تجب فيه الزكاة فكأنه أصل لما تجب فيه ( إما خمس ذود من الإبل وإما ثلاثون بقرة وإما أربعون شاة فإذا كان للرجل ) مثلا ( خمس ذود من الإبل أو ثلاثون بقرة أو أربعون شاة ثم أفاد إليها إبلا أو بقرا أو غنما باشتراء أو هبة أو ميراث فإنه يصدقها ) يعطي صدقتها ( مع ماشيته حين يصدقها وإن لم يحل على الفائدة الحول ) فحاصل مذهبه في فائدة الماشية أنها إنما تضم إلى نصاب وإلا استؤنف بالجميع حولا فإن كان له نصاب من نوع ما أفاد زكى الفائدة على حول النصاب ولو استفادها قبل الحول أو قبل مجيء الساعي بيوم وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي وأبو ثور لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت