فهرس الكتاب

الصفحة 736 من 2136

وغيرهما من القربات وبالشراء الهبة ونحوها مما يتملكه باختياره وأما إذا ورثه فلا كراهة وأبعد من قال يتصدق به قال الطبري يخص من عموم هذا الحديث من وهب بشرط الثواب ووالد وهب ولده والهبة التي لم تقبض والتي ردها الميراث إلى الواهب لثبوت الأخبار باستثناء كل ذلك وما عدا ذلك كالغني يهب الفقير ونحو من يصل رحمه فلا رجوع لهؤلاء ومما لا رجوع فيه مطلقا الصدقة يراد بها ثواب الآخرة واستشكل ذكر عمر لذلك مع ما فيه من إذاعة عمل البر وكتمانه أرجح وأجيب بأنه تعارض عنده المصلحتان الكتمان وتبليغ الحكم الشرعي فرجح الثاني فعمل به وتعقب بأنه كان يمكنه أن يقول حمل رجل رجلا على فرس مثلا ولا يقول حملت فيجمع بين المصلحتين قال الحافظ والظاهر أن محل رجحان الكتمان إنما هو قبل الفعل وعنده وأما بعد وقوعه فلعل الذي أعطيه أذاع ذلك فانتفى الكتمان ويضاف إليه أن في إضافة ذلك إلى نفسه تأكيدا لصحة الحكم المذكور لأن الذي تقع له القصة أجدر بضبطها ممن ليس عنده إلا وقوعها بحضوره فلما أمن ما يخشى من الإعلان بالقصد صرح بإضافة الحكم إلى نفسه ويحتمل أن محل ترجيح الكتمان إن خشي على نفسه من الإعلان العجب والرياء أما من أمن ذلك كعمر فلا انتهى

وهذا الحديث أخرجه البخاري في الزكاة عن عبد الله بن يوسف وفي الهبة عن يحيى بن قزعة بفتح القاف والزاي والمهملة وفي الجهاد عن إسماعيل ومسلم في الوصايا والصدقة عن القعنبي ومن طريق ابن مهدي الخمسة عن مالك به

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس ) أي جعله حمولة لرجل مجاهد ليس له حمولة

وفي رواية سالم عن أبيه أن عمر تصدق بفرس ( في سبيل الله ) وظاهره أنه حمله عليه حمل تمليك ليغزو عليه ولذا ساغ له بيعة وقيل إن عمر وقفه وإنما ساغ للرجل بيعه لأنه حصل فيه هزال عجز لأجله عن اللحاق بالخيل وضعف عن ذلك وانتهى إلى عدم الانتفاع به ويحتاج إلى ثبوت ذلك ويدل على أنه تمليك قوله ( فأراد أن يبتاعه ) أي يشتريه إذ لو كان وقفا لم يرد ذلك ( فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ) بالجزم أي لا تشتره ( ولا تعد في صدقتك ) وفيه دلالة على أنه تمليك ولو كان حبسا لقال في وقفك أو حبسك وسمى الشراء عودا في الصدقة لأن العادة جرت بالمسامحة من البائع في مثل ذلك للمشتري فأطلق على القدر الذي يسامح به رجوعا وهذا الحديث رواه البخاري في الجهاد عن إسماعيل وعن عبد الله بن يوسف ومسلم في الوصايا والصدقة عن يحيى الثلاثة عن مالك به ولمالك في هذا الحديث إسناد ثالث عن عمرو بن دينار عن ثابت الأحنف عن ابن عمر أخرجه ابن عبد البر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت