قال المازري ما تقدم من جواباته نص في عين ما سئل عنه ولما لم يكن عنده نص في الرابع أجاب بضرب من القياس ووجه أنه لما رآه في حجه من غير مكة إنما يهل عند الشروع في الفعل أخر هو إلى يوم التروية لأنه الذي يبتدأ فيه بأعمال الحج من الخروج إلى منى وغيره
وقال القرطبي أبعد من قال هذا قياس بل هو تمسك بنوع الفعل الذي رآه يفعله وتعقب بأن ابن عمر ما رآه صلى الله عليه وسلم أحرم من مكة يوم التروية كما رآه استلم الركنين اليمانيين فقط بل رآه أحرم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته فقاس الإحرام من مكة على الإحرام من الميقات لأنها ميقات الكائن بمكة فأحرم يوم التروية لأنه يوم التوجه إلى منى والشروع في العمل قياسا على إحرامه صلى الله عليه وسلم من الميقات حين توجه إلى مكة فالظاهر قول المازري وقد قال ابن عبد البر جاء ابن عمر بحجة قاطعة نزع بها فأخذ بالعموم في إهلاله صلى الله عليه وسلم ولم يخص مكة من غيرها فكأنه قال لا يهل الحاج إلا في وقت يتصل له عمله وقصده إلى البيت ومواضع المناسك والشعائر لأنه صلى الله عليه وسلم أهل واتصل له عمله
ووافق ابن عمر على هذا جماعة من السلف وبه قال الشافعي وأصحابه وهو رواية عن مالك والرواية الأخرى الأفضل أن يحرم من أول ذي الحجة
قال عياض وحمل شيوخنا رواية استحباب الإهلال يوم التروية على من كان خارجا من مكة ورواية استحبابه أول الشهر على من كان في مكة وهو قول أكثر الصحابة والعلماء ليحصل له من الشعث ما يساوي من أحرم من الميقات قال النووي والخلاف في الاستحباب وكل منهما جائز بالإجماع وكلام القاضي وغيره يدل على ذلك قال ابن عبد البر في الحديث دليل على أن الاختلاف في الأفعال والأقوال والمذاهب كان موجودا في الصحابة وهو عند العلماء أصح ما يكون من الاختلاف وإنما اختلفوا بالتأويل المحتمل فيما سمعوه ورأوه وفيما انفرد بعضهم بعلمه دون بعض وما أجمع عليه الصحابة واختلف فيه من بعدهم فليس اختلافهم بشيء وفيه أن الحجة عند الاختلاف السنة وأنها حجة على من خالفها وليس من خالفها حجة عليها ألا ترى أن ابن عمر لم يستوحش من مفارقة أصحابه إذ كان عنده في ذلك علم من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له ابن جريج الجماعة أعلم به منك ولعلك وهمت كما يقول اليوم من لا علم له بل انقاد للحق إذ سمعه وهكذا يلزم الجميع انتهى
وأخرجه البخاري في الطهارة عن عبد الله بن يوسف وفي اللباس وأبو داود في الحج عن القعنبي ومسلم عن يحيى وكلهم عن مالك به
( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ) ركعتين سنة الإحرام ( ثم يخرج فيركب فإذا استوت به راحلته ) قائمة ( أحرم ) اتباعا لما رآه من فعل المصطفى لذلك كما في الصحيحين من طريق صالح بن كيسان عن نافع عنه مرفوعا
وفي مسلم من رواية الزهري عن سالم