فهرس الكتاب

الصفحة 1705 من 2136

( مالك في المكاتب يكاتبه سيده وله جارية بها حبل ) بفتح الحاء والموحدة أي حمل ( منه لم يعلم به هو ولا سيده يوم كتابته فإنه لا يتبعه ذلك الولد لأنه لم يكن دخل في كتابته وهو لسيده فأما الجارية فإنها للمكاتب لأنها من ماله ) وهو يتبعه ماله

( مالك في رجل ورث مكاتبا من امرأته ) متعلق بورث ( هو ) أي الرجل ( وابنها ) أي المرأة ( أن المكاتب إن مات قبل أن يقضي كتابته ) اقتسما ميراثه ( على كتاب الله ) للزوج الربع وللابن الباقي لأنه بموته قبل قضاء الكتابة بان أنه موروث عن المرأة ( وإن أدى كتابته ثم مات فميراثه لابن المرأة ليس للزوج من ميراثه شيء ) لأنه إنما ورث بالولاء وليس للزوج فيه دخل ( والمكاتب ) بفتح التاء ( يكاتب عبده ينظر في ذلك فإن كان إنما أراد المحاباة ) المسامحة مأخوذ من حبوته إذا أعطيته ( لعبده وعرف ذلك منه بالتخفيف عنه ) في قدر الكتابة والباء سببية ( فلا يجوز ذلك وإن كان إنما كاتبه على وجه الرغبة وابتغاء ) طلب ( الفضل ) الزيادة ( والعون على كتابته فذلك جائز له ) لأنه أحرز نفسه وماله بالكتابة فصار كالحر في تصرفه إلا في التبرعات والمحاباة المودية إلى عجزه

( مالك في رجل ) ولغير يحيى قال مالك لا ينبغي أن يطأ الرجل مكاتبته فإن جهل و ( وطىء مكاتبة له أنها إن حملت فهي بالخيار إن شاءت كانت أم ولد ) وإن كان لها مال كثير ظاهر وقوة على السعي للاختلاف فيها فقد قال ابن المسيب إذا حملت بطلت كتابتها وصارت أم ولد ( وإن شاءت قرت على كتابتها ) ونفقتها على السيد مدة حملها كالمبتوتة ( فإن لم تحمل فهي على كتابتها ) باقية ويؤدب السيد في وطء مكاتبته إلا أن يعذر بجهل كما في المدونة

( والأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين أن أحدهما لا يكاتب نصيبه ) أي حصته ( منه أذن بذلك صاحبه ) أي شريكه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت