( الخامس والعشرون ) ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة رواه مسلم أبو داود عن أبي موسى مرفوعا وهذا القول يمكن أن يتحد مع اللذين قبله
( السادس والعشرون ) عند التأذين وعند تذكير الإمام وعند الإقامة رواه ابن زنجويه عن عوف بن مالك الصحابي قوله
( السابع والعشرون ) مثله لكن قال إذا أذن وإذا رقي المنبر وإذا أقيمت الصلاة رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أبي أمامة الصحابي قوله قال الزين بن المنير ما ورد عند الأذان من إجابة الدعاء فيتأكد يوم الجمعة وكذلك عند الإقامة وأما زمان جلوس الإمام على المنبر فلأنه وقت استماع الذكر والابتداء في المقصود من الجمعة
( الثامن والعشرون ) من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى يفرغ منها رواه ابن عبد البر عن ابن عمر مرفوعا وإسناده ضعيف
( التاسع والعشرون ) إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة حكاه الغزالي
( الثلاثون ) عند الجلوس بين الخطبتين حكاه الطيبي
( الحادي والثلاثون ) عند نزول الإمام من المنبر رواه ابن أبي شيبة وابن زنجويه وابن جرير وابن المنذر بإسناد صحيح عن أبي بردة قوله وحكاه الغزالي بلفظ إذا قام الناس إلى الصلاة
( الثاني والثلاثون ) حين تقام الصلاة حتى يقوم الإمام في مقامه حكاه ابن المنذر عن الحسن وروى الطبري عن ميمونة بنت سعد نحوه مرفوعا بإسناد ضعيف
( الثالث والثلاثون ) حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها رواه الترمذي وابن ماجه عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا وكثير ضعيف ورواه البيهقي بلفظ ما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن تنقضي الصلاة
ورواه ابن أبي شيبة بإسناد قوي عن أبي بردة قوله وإن ابن عمر استحسن ذلك منه وبارك عليه ومسح على رأسه
( الرابع والثلاثون ) هي الساعة التي كان يصلي فيها الجمعة رواه ابن عساكر بسند صحيح عن ابن سيرين وهذا يغاير ما قبله من جهة إطلاق ذاك وتقييد هذا وكأنه أخذه من جهة أن صلاة الجمعة أفضل صلوات ذلك اليوم وأن الوقت الذي كان يصلي فيه أفضل الأوقات وأن جميع ما تقدم من الأذان والخطبة وغيرهما وسائل وصلاة الجمعة هي المقصودة بالذات ويؤيده ورود الأمر في القرآن بتكثير الذكر حال الصلاة في قوله { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة } إلى قوله { واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون } سورة الجمعة الآية 9 وليس المراد إيقاع الذكر بعد الانتشار وإن عطف عليه وإنما المراد تكثير الذكر المشار إليه في أول الآية
( الخامس والثلاثون ) من صلاة العصر إلى غروب الشمس رواه ابن خزيمة عن ابن عباس موقوفا وعن أبي سعيد مرفوعا بلفظ فالتمسوها بعد العصر وزاد ابن منده أغفل ما يكون