فهرس الكتاب

الصفحة 793 من 2136

يونس عن الزهري بلفظ لا يضرك كيف قضيتها إنما هي عدة من أيام أخر فأخصه

وقال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس وأبا هريرة قالا فرقه إذا أحصيته انتهى

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من استقاء ) تكلف القيء ( وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه ) بمعجمة وراء مهملة غلبه وسبقه ( القيء فليس عليه القضاء ) إلا أن يتيقن رجوع شيء إلى حلقه بعد أن صار في فيه فيقضي قاله الباجي

وقد روى البخاري في تاريخه الكبير وأصحاب السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء وإن استقاء فليقض ضعفه البخاري

وقال أبو عمر الأصح أنه موقوف على أبي هريرة ولكن صححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين

وقال الترمذي العمل عند أهل العلم عليه

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان ) هل يجب تتابعه أم لا ( فقال سعيد أحب إلي أن لا يفرق قضاء رمضان وأن يواتر ) بفتح التاء يتابعه يقال تواترت الخيل إذا جاءت يتبع بعضها بعضا

( قال يحيى سمعت مالكا يقول فيمن فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة وذلك مجزىء عنه وأحب ذلك إلى أن يتابعه ) إلحاقا بأصله وللاختلاف فيه والأفضل أن يأتي بالعبادة على وجه متفق عليه

( قال مالك من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما كان من صيام واجب عليه ) كظهار وكفارة ( أن عليه ) وجوبا ( قضاء يوم مكانه ) وبهذا قال ربيعة وهو القياس فإن الصوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات والقاعدة تقتضي أن النسيان يؤثر في باب المأمورات قاله ابن دقيق العيد

وأما الحديث فمحمول على صوم التطوع جمعا بينهما فليس القياس معارضا للنص كما زعم

( مالك عن حميد بن قيس المكي ) الأعرج القاري ( أنه أخبره قال كنت مع مجاهد ) بن جبر بفتح فسكون المخزومي مولاهم المكي التابعي الثقة الإمام في التفسير والعلم مات سنة إحدى أو اثنين أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت