فهرس الكتاب
نفس الأمر وإن لم يعلم هو ذلك
وقول النووي معنى الموافقة أن يعلم أنها ليلة القدر مردود وليس في اللفظ ما يقتضيه ولا المعنى يساعده
وقال الحافظ الذي يترجح في نظري ما قاله النووي ولا أنكر حصول الثواب الجزيل لمن قام لابتغائها وإن لم يعلم بها ولم توفق له وإنما الكلام على حصول الثواب المعين الموعود به وقد أجمع من يعتد به على وجودها وبقائها إلى آخر الدهر لتظاهر الأحاديث وكثرة رؤية الصالحين لها وشذ الروافض والشيعة والحجاج الظالم الثقفي فقالوا رفعت رأسا وكذا من قال إنما كانت سنة واحدة في زمنه صلى الله عليه وسلم
وقد روى عبد الرزاق عن أبي هريرة أنه قال كذب من قال ذلك فلا ينبغي أن يعد هذان قولان أو قول ثم اختلف فيها على أربعين قولا فقال ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وغيرهم في جميع السنة وهو قول مشهور للمالكية والحنفية وزيقه المهلب وقال لعله بني على دوران الزمان لنقصان الأهلة وهو فاسد لأنه لم يعتبر في صيام رمضان فلا يعتبر في غيره حتى تنتقل ليلة القدر عن رمضان ورد بأن مأخذ ابن مسعود كما في مسلم عن أبي بن كعب أنه أراد أن لا يتكل الناس
وجاء عن ابن عمر مرفوعا في أبي داود وموقوفا عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنها مختصة برمضان ممكنة في غيره وبه جزم شارح الهداية عن أبي حنيفة وابن الحاجب رواية عن مالك ورجحه السبكي وعن أنس وأبي رزين أول ليلة من رمضان وحكى ابن الملقن ليلة نصفه والذي في المفهم وغيره ليلة نصف شعبان فإن ثبتا فهما قولان
وحكى ابن العربي عن قوم أنها معينة من رمضان في نفس الأمر مبهمة علينا
وعن زيد بن أرقم وابن مسعود ليلة سبع عشرة
وللطحاوي عن ابن مسعود وعبد الرزاق عن علي تسع عشرة
وحكى ابن الجوزي وغيره ثمان عشرة أو مبهمة في العشر الوسط أو أول ليلة من العشر الأخير ومال إليه الشافعي أو إن كان الشهر تاما فليلة عشرين وناقصا فإحدى وعشرين أو ليلة اثنين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست أو سبع أو ثمان أو تسع وعشرين أو ليلة الثلاثين
قال عياض ما من ليلة من العشر الأخير إلا وقيل إنها فيه أو في أوتار العشر الأخير لحديث عائشة وغيرها في هذا الباب قال الحافظ وهو أرجح الأقوال أو في أوتاره بزيادة الليلة الأخيرة
رواه الترمذي من حديث أبي بكرة وأحمد من حديث عبادة أو تنتقل في العشر الأخير كله نص عليه مالك والثوري وأحمد وإسحاق وزعم الماوردي الاتفاق عليه وكأنه أخذه من حديث ابن عباس أن الصحابة اتفقوا على أنها في العشر الأخير ثم اختلف في تعيينها منه ويؤيده حديث أبي سعيد الصحيح أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف العشر الأوسط أن الذي تطلب أمامك
ثم اختلف قائلوه هل هي محتملة فيه على السواء أو بعض لياليه أرجى ففي أنها إحدى أو ثلاث أو سبع أقوال أو تنتقل في السبع الأواخر أو تنتقل في النصف الأخير أو ليلة ست عشرة أو سبع عشرة أو ليلة سبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى عشرة رواه سعيد بن منصور عن أنس بسند ضعيف
أو أول ليلة أو تاسع ليلة أو سابع عشرة أو إحدى وعشرين أو آخر ليلة رواه ابن مردويه عن أنس بإسناد ضعيف
أو ليلة تسع عشرة وإحدى