فهرس الكتاب

الصفحة 938 من 2136

واستعمل الطواف بالمعنى اللغوي وهو المشي

( مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن سعيد بن حزابة ) بضم الحاء المهملة وفتح الزاي فألف فموحدة فهاء ( المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم فسأل على الماء الذي كان عليه ) عن العلماء ( فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم فذكر لهم الذي عرض له فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد له منه ويفتدي ) للتداوي ( فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه ) بفعل العمرة ( ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر ) تيسر ( من الهدي قال مالك وعلى هذا الأمر عندنا ) بالمدينة ( فيمن أحصر بغير عدو ) أنه لا يحل إلا بفعل العمرة وقال به جملة من فقهاء مكة وابن عمر وعائشة وابن عباس وابن الزبير فأين المعدل عن هذا وزاد ذلك تقوية بقوله ( وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب ) خالد بن زيد البدري ( الأنصاري ) أحد كبار الصحابة الفقهاء كما يأتي موصولا عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن أبا أيوب فذكره ( وهبار بن الأسود ) الصحابي كما يأتي موصولا أيضا عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبارا ( حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ) من كل شيء حرم عليهما ( ثم يحجان عاما قابلا ) بالنصب على الظرفية والصفة ( ويهديان فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ) وفي البخاري عن سالم قال كان ابن عمر يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت بالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا وقول الصحابي السنة كذا له حكم الرفع فهو نص في محل النزاع

( قال مالك وكل من حبس عن الحج بعدما يحرم إما بمرض أو بغيره أو بخطأ من العدد أو خفي عليه الهلال فهو محصر عليه ما على المحصر ) يتحلل بفعل عمرة وعليه دم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت