فهرس الكتاب

الصفحة 1078 من 1465

وبالسند إلى المؤلف قال:

675 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) : الأوسي المدني (قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ) : ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني (عَنْ صَالِحٍ) : هو ابن كيسان (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) : محمد بن مسلم الزهري (قَالَ: أَخْبَرَنِي) : بالإفراد (جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو) : بفتح العين (بْنِ أُمَيَّةَ) : بضم الهمزة وتشديد التحتية.

(أَنَّ أَبَاهُ) : أي: عمرو بن أمية رضي الله عنه (قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ ذِرَاعًا) : أو لحم ذراع شاة (يَحْتَزُّ مِنْهَا) : بالحاء المهملة والمثناة الفوقية فزاي مشددة؛ أي: يقطع من لحمها والذراع مؤنثة وفيه دليل على جواز قطع اللحم بالسكين.

(فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ) : ببناء الفعل للمجهول والداعي له بلال (فَقَامَ) : صلى الله عليه وسلم إليها (فَطَرَحَ السِّكِّينَ) : أي: ألقاها من يده (فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ) : وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب من لم يتوضأ من لحم الشاة.

قال ابن الملقن: وقد تأول أحمد بن حنبل هذا الحديث على أن من شرع في الأكل ثم أقيمت الصلاة أنه يقوم إليها ولا يتمادى في الأكل؛ لأنه أخذ منه ما يمنعه من شغل البال وإنما الذي أمر بالأكل قبل الصلاة من لم يكن بدأ به لئلا يشتغل باله به.

ورد ابن بطال هذا التأويل بحديث ابن عمر المار ولا يعجل حتى يقضي حاجته ومن كان على الطعام يقتضي تقدم أكله منه قبل الإقامة، وقد أمره عليه الصلاة والسلام ألا يعجل حتى يقضي حاجته وهو خلاف تأويل أحمد.

وأجيب بأنه يجوز أن يكون عليه الصلاة والسلام قضى حاجته منه لاسيما مع ما علم من قلة أكله وفيه رد على الظاهرية الزاعمين أنه لا تصح صلاة من حضر الطعام بين يديه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت