قال في (( الفتح ) ): لم يذكر حكمه أيضًا لوقوع الاحتمال فيه كما سبق؛ أي: لأنه اختلف في وجوبه وندبه ما لم يكن صائمًا وإلا فيكره له استعمال الطيب عند الشافعية وقد ادعى بعضهم الإجماع على عدم وجوبه.
ورده صاحب (( الفتح ) )فقال: دعوى الإجماع في الطيب مردودة فقد روى سفيان بن عيينة في جامعه بسند صحيح عن أبي هريرة: (( أنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة ) )، وكذا قال بوجوبه بعض أهل الظاهر انتهى.