فهرس الكتاب

الصفحة 1132 من 1465

(66)(باب): بالتنوين(إِذَا صَلَّى): أي: من يصلح للإمامة مع الإمام(ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا): أي: صلى بهم إمامًا وجواب إذا محذوف.

قال العيني: ولم يذكر جواب إذا جريًا على عادته في ترك الجزم بالحكم المختلف فيه.

والظاهر: أن ميله إلى جواز ذلك فحينئذ يقدر الجواب لفظ يجوز أو يجزئ. انتهى.

ومثله ما لو صلى منفردًا ثم صلى إمامًا فإن من منع في الأول منع في الثاني لما فيه من اقتداء المفترض بالمتنفل.

وتقدم بيان الخلاف في ذلك وميل البخاري إلى الجواز كمذهب الشافعي كما ذكره العيني آنفًا ومنعه المالكية والحنفية كما تقدم، والصلاة خلف الصبي مبنية على هذا الخلاف؛ لأن صلاته تقع نفلًا وإن نواها فرضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت