قال في (( الفتح ) ): والمراد جواز دخولهم فيه ونصال حرابهم مشهورة، وأظن المصنف أشار إلى تخصيص الحديث السابق في النهي عن المرور في المسجد بالنصل غير مغمود، والفرق بينهما: أن التحفظ في هذه الصورة سهل؛ بخلاف مجرد المرور فإنه قد يقع بغتة فلا يتحفظ منه. انتهى.
يعني أن اللعب بالحراب حالة مذكرة فلا يغفل الاحتراز عنها؛ بخلاف مجرد المرور.
وقال ابن بطال كما في الكرماني: المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين، فما كان من الأعمال الجامعة لمنفعة الدين وأهله فهو جائز في المسجد، واللعب بالحراب من تدريب الجوارح على معاني الحروب، وهو من الاستعداد للعدو والقوة على الحرب.