قال في (( الفتح ) ): قال الزين ابن المنير: لم يثبت حكم النهي، لأن تعين المنهي عنه في هذا الباب مما يكثر فيه الاختلاف، وخص الترجمة بالفجر مع اشتمال الأحاديث على الفجر والعصر؛ لأن الصبح هي المذكورة أولًا في سائر أحاديث الباب، قلت: أو لأن العصر ورد فيه كونه صلى الله عليه وسلم صلى بعدها؛ بخلاف الفجر انتهى.