قال في (( الفتح ) ): وآثر المصنف عدم الجزم بحكم ذلك لقوة الخلاف
ج 2 ص 392
فيه كما سيأتي ثم ظاهر صنيعه يقتضي ترجيح ما عليه الجمهور وهو أن يقول مثلما يقول من الأذان إلا الحيعلتين؛ لأن حديث أبي سعيد الذي بدأ به عام، وحديث معاوية الذي تلاه به يخصصه والخاص مقدم على العام.