فهرس الكتاب

الصفحة 1205 من 1465

(95)(باب وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا، فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ): قال في(( الفتح )): لم يذكر المنفرد لأن حكمه حكم الإمام وذكر السفر لئلا يتخيل أنه يترخص فيه بترك القراءة كما رخص فيه بحذف بعض الركعات. انتهى.

(وَمَا يُجْهَرُ فِيهَا وَمَا يُخَافَتُ) : هو بضم أول كل منهما على البناء للمجهول.

قال في (( الفتح ) ): وتقدير الكلام وما يجهر به وما يخافت به؛ لأنه لازم فلا يبنى منه للمفعول.

قال ابن رشيد: قوله ما يجهر معطوف على قوله في الصلاة لا على القراءة.

والمعنى: وجوب القراءة فيما يجهر فيه ويخافت أي: إن الوجوب لا يختص بالسرية دون الجهرية خلافًا لمن فرق في المأموم. انتهى.

وقد اعتنى البخاري بهذه المسألة فصنف فيها جزءًا مفردًا سنذكر ما يحتاج إليه في هذا الشرح من فوائده. انتهى.

وقال العيني: وحاصل الكلام أن القراءة واجبة في الصلوات كلها سواء كان المصلي في الحضر أو في السفر وسواء كانت فيما يجهر القراءة فيها أو تسر وسواء كان المصلي إمامًا أو مأمومًا وقيد المأموم على مذهبه لأن عند الحنفية لا تجب القراءة على المأموم لأن قراءة الإمام قراءة له وإنما لم يذكر المنفرد لأن حكمه حكم الإمام. انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت