(وَمَنْ ضَمَّ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ، إِذَا خَافَ) وللأصيلي: (( مخافة ) ) (أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ) قال في (( الفتح ) ): كأنه يشير إلى أن النهي الوارد عن كف الثياب في الصلاة محمول على غير حالة الاضطرار، ووجه إدخال هذه الترجمة في أحكام السجود من جهة أن حركة السجود والرفع منه يسهل مع ضم الثياب وعقدها لا مع إرسالها وسدلها أشار إلى ذلك ابن المنير انتهى.
وقال العيني: فإن قيل: ما وجه إدخال هذا الباب بين أبواب أحكام السجود؟.
أجيب: من حيث أن الهوي إلى السجود والرفع منه يسهلان مع عقد الثياب وضمها بخلاف إرسالها وسدلها، قلت: أشار به إلى أن في ضم الثوب أمنًا من كشف العورة انتهى.