فهرس الكتاب

الصفحة 1089 من 1465

(47)(باب مَنْ قَامَ): من المصلين(إِلَى جَنْبِ الإِمَامِ لِعِلَّةٍ): أي: سبب اقتضى ذلك كضيق المكان وقيامه إلى الجنب الأيمن لموافقته للسنة ويكره قيامه إلى الجنب الأيسر.

وقال العيني: إنما قال هذا لأن الأصل أن يتقدم الإمام على المأموم ولكن للمأموم أن يقف بجنب الإمام عند وجود سبب يقتضي ذلك أحده العلة التي ذكرها.

والثاني: ضيق الموضع فلا يقدر الإمام على التقدم فيكون مع القوم في الصف.

والثالث: جماعة العراة فإن إمامهم يقف معهم في الصف.

والرابع: أن يكون مع الإمام واحد فقط فإنه يقف عن يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس رضي الله تعالى عنه حيث أداره من خلفه إلى يمينه وبهذا يرد على التميمي حيث حصر الجواز المذكور في صورتين فقال: لا يجوز أن يكون أحد مع الإمام في صف إلا في موضعين:

مثل ما في هذا الحديث من ضيق الموضع وعدم القدرة على التقدم.

والثاني: أن يكون واحد مع الإمام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس حيث أداره من خلفه إلى يمينه. انتهى.

أقول: وبقي من الصور التي لا يتقدم فيها الإمام على المأموم جماعة النساء فإن إمامتهن تقف وسطهن ولو تقدمت أثمت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت