فهرس الكتاب

الصفحة 1363 من 1465

(162) (باب: خُرُوجِ النِّسَاءِ) مطلقًا شواب أو عجائز؛ أي: حكم خروجهن (إِلَى الْمَسَاجِدِ) : أي: للصلاة (بِاللَّيْلِ) متعلق بخروج (وَالْغَلَسِ) بفتح الغين المعجمة واللام ثم سين مهملة وهو بقية ظلمة الليل أول بزوغ الفجر، وأشار بقوله: بالليل؛ إلى: خروجهن لصلاة العشاء وبالغلس إلى خروجهن لصلاة الفجر ولما كان في خروجهن خلاف كما سيأتي لم يجزم بالحكم.

وقد ذكر في هذا الباب ستة أحاديث تقدم الكلام عليها إلا الثاني والأخير قاله في (( الفتح ) )تبعًا لشيخه ابن الملقن، وهذا بناء على إسقاط الترجمة الآتية كما للأربعة وجعل أحاديثها داخلة في هذا الباب.

وأما على إثباتها فليس في هذا الباب إلا حديثان تقدم الأول منهما فقط.

ثم قال في (( الفتح ) ): وبعضها مطلق في الزمان وبعضها مقيد بالليل أو الغلس، فحمل المطلق في الترجمة على المقيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت