فهرس الكتاب

الصفحة 993 من 1465

(11)(باب أَذَانِ الأَعْمَى)أي: جوازه(إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ)أي: بالوقت؛ لأن الوقت في الأصل مبني على المشاهدة وعلى هذا القيد يحمل ما روى ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وغيرهما وأنهم كرهوا أن يكون أعمى.

وأما ما نقله النووي عن أبي حنيفة وداود: أن أذان الأعمى لا يصح فقد تعقبه السروجي بأنه غلط على أبي حنيفة نعم في (( المحيط ) )للحنفية أنه يكره وفي (( البدائع ) (( الذخيرة ) ): غيره أحب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت